الحر العاملي
401
وسائل الشيعة ( آل البيت )
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في حديث قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة . ( 32221 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لليهودي والنصراني ( 1 ) شفعة وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا ( 2 ) كان له رغبة ( 3 ) . وقال : للغائب شفعة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 5 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) . 7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك . ( 32222 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ،
--> 2 - الكافي 5 : 281 / 6 . ( 1 ) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 3 ) في المصدر زيادة : فيه . ( 4 ) التهذيب 7 : 166 / 737 . ( 5 ) الفقيه 3 : 46 / 160 . ( 6 ) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب 1 - 5 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين 7 و 9 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 281 / 7 ، والتهذيب 7 : 164 / 729 ، والاستبصار 3 : 116 / 412 . ( 1 ) ليس في التهذبيين .